حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـحـمــد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيــفــة و عـــصـــام عـــبـــاس ويــحــيــى مــنـــصـــور و مـــحــمــود عــاكـف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر إسماعيل. وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 22 من يناير سنة…

