الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)وصف التهمة. تقادم.الطعنرقم ۸٤۳۷ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالعبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هو بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى.