الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض "أسباب الطعن. تحديدها".الطعنرقم ۲۰۳۱۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزوجه الطعن. يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟ عدم بيان الطاعنان في أسباب طعنهما أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها والتي قصر الحكم في استظهارها. غير جائز.