شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور. القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . إيراد الحكم مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــــــــــير مصطــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل و محمــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
وعـــــبد القــــــــــــــــوى حـــــفظي " نواب رئيس المحكمة "
وطـــــــــــــــــــــــارق مصطــــــــــــــــفى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجى .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 16 من جمادى الآخر سنة 1439 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 9 لســنة 86 القضائية .

المرفــوع مـــن :
مصطفى سيد راغب شديد " المحكوم عليه "

ضـــــــد
النيابـــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 2205 لسنة ۲۰۱1 جنايات مركز القناطر الخيرية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1524 لسنة ۲۰۱۳ كلى ) بأنه فى يوم 7 من فبراير
سنة 2011 بدائرة مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية :-
جرح عصام عزت على النجار عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه أثر خلاف فيما بينهما بأن توجه للمكان الذى تواجد فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري موضوع الاتهام الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي نتج عنها عاهة مستديمة قدرت بنحو 40% على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 2015 ، وعملاً بالمادة 240/2،1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبة مصطفى سيد راغب شديد بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / محمود محمد سيد المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 2015 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ / سمير سيد أبو العينين المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها فى الإدانة فى بيان واف وخلا من بيان الصلة بين فعل الاعتداء والعاهة ولم يعنى برفع التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن موضع الإصابة ومسافة الإطلاق فضلاً عن تناقض التقرير الطبي الشرعي مع التقرير المبدئي الصادر من مستشفى القناطر الخيرية وتناقض أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة عنها أمام المحكمة فى شأن محدث الإصابة وكيفية حدوثها . واستند الحكم فى إدانة الطاعن على تقرير الطب الشرعي من أن إصابة المجنى عليه جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد بالتحقيقات وذلك على خلاف ما جاء به من أن إصابة المجنى عليه جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق ، وأخيراً التفتت المحكمة عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أدلة الثبوت فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التي نقل تفصيلها من تقرير الطب الشرعي وبين إحداث العاهة المستديمة من واقع ذلك التقرير فى قوله " أن إصابة المجنى عليه ذات طبيعة رشية حدثت من عيار ناري معبأ بمقذوفات رشية خرطوش وأنها جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد بالتحقيقات وأنها معاصرة لتاريخ الواقعة وأن تلك الإصابة قد نجم عنها عطب شديد جزئي بالعصب الفخذي الأيمن وإعاقة فى نهاية حركات المفصل للفخذ الأيمن وإعاقة فى نهاية ثنى الركبة اليمنى ومنتصف حركات مفصل الكاحل الأيمن وتعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 40 % " ثم بين قول المجنى عليه بأن محدث إصابته التي أدت إلى حدوث العاهة المستديمة هو المحكوم عليه ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ، ذلك أنه من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال الشهود التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الصادر من مستشفى القناطر الخيرية بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي من مستشفى القناطر الخيرية فى دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن - لم تستمع المحكمة لأقوال شهود الإثبات واكتفت النيابة والدفاع بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة ، فإن النعي فى هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الطب الشرعي من أن إصابة المجنى عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالتحقيقات وما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالأوراق واحد فى الدلالة على أن الطاعن أحدث إصابة المجنى عليه والتي نتج عنها عاهة مستديمة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 2 من أغسطس سنة 2015 مناقشة الطبيب الشرعي وأجلت الدعوى لجلسة 3 من نوفمبر سنة 2015 كطلب الدفاع وفى تلك الجلسة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه اكتفت النيابة العامة والدفاع بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات وتليت بعد موافقة الدفاع الذي ترافع - بعد ذلك - واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن ، ولما كان المدافع عن الطاعن قد ترافع بعد تنازله عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي ودون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها ، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، ويكون النعي على الحكم فيما تقدم فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر رئيـــــــس الدائـــــــــرة
المستشار /

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا