إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحكمة بالإخلال بحق الدفاع لقعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد و مــــهــــاد خـــلـــيــفـة عـــصـــام عـبـاس نــواب رئيس المحكمة والســيـــد جــــــابــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم. وأمين السر السيد / حنا جرجس. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين 21 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2018 م. أصـدرت…

