محال عامة . تلبس . رجال السلطة العامة .
الموجز
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الاشياء غير الظاهرة . إلا في التلبس . اساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح و هو اجراء ادارى اكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض لحرية الاشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة مالم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل امر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب. (33) الطعن رقم 3778 لسنة 57 القضائية (1) محال عامة. تلبس. رجال السلطة العامة. حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة. إلا في التلبس. أساس ذلك؟ (2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمور…

