نقض " أسباب الطعن. تقديمها ".
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ (3) الطعن رقم 6174 لسنة 58 القضائية (1) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. (2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".…

