نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمــــــــــــدي أبو الخير و الأسمــــــــــر نظيــــــــــــــــــــــــر أســــــــــــــامة عبــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة " هــــــــــــــــاني صبحــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / مارك وجيه . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 3 من جمادى الأول سنة 1439…

