نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون محددا وواضحا .
عدم الكشف عن ماهية الدفاع الذي لم تتعرض له المحكمة وترد عليه . أثره : عدم قبوله سببا للطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــال عبـد المجيـد أحمـــــــــــد الوكيـــــــــــــــل خـالـــــــــد الحــــــــــــــادي نــواب رئيس المحكمة أحمـــــــــــد رمضـــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 15 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 4 من…

