استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . مادامت عرضت على بساط البحث . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــــال عبد المجيد أشـــــــــــــــرف فـــريـــــــــج خالــــــــد الوكيـــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــد الحـــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 1 من…

