إثبات " خبرة " مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عرض الطاعن على مستشفى الأمراض النفسية وورود تقرير المستشفى أن الطاعن لا يعانى من أية أعراض لمرض نفسى أو عقلى وقت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه . كفايته للرد على ما يثيره الطاعن من شبهة أن يكون قد ارتكب جريمته تحت تأثير اصابته بآفة في العقل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / مفتـــــــــــــــاح سليــــــــــــــم ومحســــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــــــرى ومحمــــــــود عبد المجيـــــد وعبـــــد الحميـــــــــد جابــــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رفاعى الجمل . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت غرة صفر سنة 1439 هـ…

