نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض . هو مناط اتصال المحكمة به . إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد . شرط لقبوله .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا ينال من ذلك فقد تلك الأسباب لعذر خارج عن إرادة الطاعن . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة أســـــــــامة عبــــــــاس و خالــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سليمان . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 من رمضان سنة 1438…

