نقض ." ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام ".
الموجز
عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ، لعدم ايداع الطاعن أسبابا لطعنه رفعه طعنا _ للمرة الثانية _عن ذات الحكم غير جائز .المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية .
القاعدة
من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 976 سنة 45 ق و قضى بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 بعدم قبوله شكلاً - تأسيساً على عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم و هو ما لا يجوز قانوناً و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1980 برياسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، ومصطفى عبد الرازق. (182) الطعن رقم 835 لسنة 50 القضائية نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً، لعدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. رفعه طعناً - للمرة الثانية - عن ذات الحكم. غير جائز. م 431 من قانون الإجراءات الجنائية. من حيث إن الطاعن كان قد سبق…

