نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بعدم اتفاق أدلة قائمة الثبوت مع ما هو قائم بالأوراق وتناقض أقوال الشهود دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول .
القاعدة
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن قد أطلق القول بعدم اتفاق الأدلة الواردة بقائمة أدلة الثبوت مع ما هو قائم بالأوراق ، وبأن الحكم لم يعن برفع التناقض بين أقوال شهود الإثبات دون أن يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين تلك الأدلة وبين ما ورد بأوراق الدعوى ، أو يكشف كذلك عن وجه التناقض بين أقوال الشهود الذي يقول به ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2013برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نـــائـــب رئــــيــــس المحكـــمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة (138)الطعن رقم 9853 لسنة 79 القضائية(1) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها…

