حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2013برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / السعيد برغوث ، محمد عبد العال ، هشام النوبي وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمـة . (41)الطعن رقم 7204 لسنة 82 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم "…

