إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
لما َكَاْنَ يبين - إِعْمَالاً لِنَّصِ المَادَّة 35 مِنْ القَانْون رَقْم 57 لسَنَة 1959 فِي شَأَنِ حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّقْض - أَنَّ الحُكْمَ المَعْروض قد بَيَّنَ وَاقِعَّة الدَعْوى بِمَا تتوافر بِهِ كَافَّة العَنَاصِر القَانْونيَّة للجَريمَّة التي دَانَ المَحْكُوم عَلْيهِ بها وَأَوْرَّد عَلْى ثُبوتها فِي حَقِهِ أَدِلَّةً سَائِغَّةً لَها معينها الصَحيح مِنْ الأَوْرَاق وَمِنْ شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إلى مَا رتبه الحُكْم عَلْيهِا ، كَمَا أَنَّ إِجْرَاءَات المُحَاكَمَّة قد تَمَّت وُفقاً للقَانْون فِي حُضْورِ مُحَام عَنْ المَحْكُوم عَلْيهِ تتوافر فِيْهِ الشُروط المُقَرَّرة قَانْوناً وَطِبقاً لِمَا تقضي بِهِ الفقرة الثانية مِنْ المَادَّة 381 مِنْ قَانْون الإِجْرَاءَات الجِنَائيَّة مِنْ اِسْتطلاع رأَي مُفتي الجُمهوريَّة قَبل إِصْدَار الحُكْم وَصُدورَهُ بإِجْمَاع آراء أَعْضَاء المَحْكَمَّة وَقد خَلَا الحُكْم مِنْ عَيْبِ مُخَالفة القَانْون أَوْ الخَطأَ فِي تطبيقِهِ أَوْ فِي تَأَويلِهِ ، وَصَدَرَ مِنْ مَحْكَمَّة مُشَكلَّة وَفْقاً للقَانْون وَلَها وَلَايَّة الفَصْل فِي الدَعْوى ، وَلَمْ يَصْدُر بَعد الحُكْم قَانْون يسري عَلْى وَاقِعَّة الدَعْوى يَصِحُ أَنَّ يستفيد مِنْهُ المَحْكُوم عَلْيهِ عَلْى نَّحْوِ مَا نَّصَت عَلْيهِ المَادَّة الخَامِسة مِنْ قَانْون العُقوبَات ، فَإِنَّه يَتَعيَّن مَعهُ قَبْول عَرْض النِيَابَّةِ العَامَّةِ وإِقْرَار الحُكْمَ الصَادِر بإِعْدَام المَحْكُوم عَلْيهِ .... .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ومحمد فريد بعث الله نائبي رئيس المحكمة وهشام فرغلي وجلال عزت ( 38 )الطعن رقم 18500 لسنة 83 القضائية (1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم لقبول عرضها للقضية .…

