شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الطعن
رقم ۱۸٥۰۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٥/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

القاعدة

لما َكَاْنَ يبين - إِعْمَالاً لِنَّصِ المَادَّة 35 مِنْ القَانْون رَقْم 57 لسَنَة 1959 فِي شَأَنِ حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّقْض - أَنَّ الحُكْمَ المَعْروض قد بَيَّنَ وَاقِعَّة الدَعْوى بِمَا تتوافر بِهِ كَافَّة العَنَاصِر القَانْونيَّة للجَريمَّة التي دَانَ المَحْكُوم عَلْيهِ بها وَأَوْرَّد عَلْى ثُبوتها فِي حَقِهِ أَدِلَّةً سَائِغَّةً لَها معينها الصَحيح مِنْ الأَوْرَاق وَمِنْ شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إلى مَا رتبه الحُكْم عَلْيهِا ، كَمَا أَنَّ إِجْرَاءَات المُحَاكَمَّة قد تَمَّت وُفقاً للقَانْون فِي حُضْورِ مُحَام عَنْ المَحْكُوم عَلْيهِ تتوافر فِيْهِ الشُروط المُقَرَّرة قَانْوناً وَطِبقاً لِمَا تقضي بِهِ الفقرة الثانية مِنْ المَادَّة 381 مِنْ قَانْون الإِجْرَاءَات الجِنَائيَّة مِنْ اِسْتطلاع رأَي مُفتي الجُمهوريَّة قَبل إِصْدَار الحُكْم وَصُدورَهُ بإِجْمَاع آراء أَعْضَاء المَحْكَمَّة وَقد خَلَا الحُكْم مِنْ عَيْبِ مُخَالفة القَانْون أَوْ الخَطأَ فِي تطبيقِهِ أَوْ فِي تَأَويلِهِ ، وَصَدَرَ مِنْ مَحْكَمَّة مُشَكلَّة وَفْقاً للقَانْون وَلَها وَلَايَّة الفَصْل فِي الدَعْوى ، وَلَمْ يَصْدُر بَعد الحُكْم قَانْون يسري عَلْى وَاقِعَّة الدَعْوى يَصِحُ أَنَّ يستفيد مِنْهُ المَحْكُوم عَلْيهِ عَلْى نَّحْوِ مَا نَّصَت عَلْيهِ المَادَّة الخَامِسة مِنْ قَانْون العُقوبَات ، فَإِنَّه يَتَعيَّن مَعهُ قَبْول عَرْض النِيَابَّةِ العَامَّةِ وإِقْرَار الحُكْمَ الصَادِر بإِعْدَام المَحْكُوم عَلْيهِ .... .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ومحمد فريد بعث الله نائبي رئيس المحكمة وهشام فرغلي وجلال عزت ( 38 )الطعن رقم 18500 لسنة 83 القضائية (1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم لقبول عرضها للقضية .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا