نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
الطعن بالنقض . شرطه ؟
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
القاعدة
لما كان الطاعن الثالث ..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور ، يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا ، عاصم الغايش ومحمد أنيـس نواب رئيس المحكمة (18)الطعن رقم 1278 لسنة 82 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .الطعن بالنقض . شرطه ؟التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. (2) سرقة . سلاح . ذخائر . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة "…

