عفو .
الموجز
صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعن . لا ينفي مصلحته في الطعن . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان أن أوراق الطعن وإن حوت شهادة صادرة من نيابة .... تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو 23 يوليو لسنة 2018 ، إلا إنه لما كان الطاعن يرمى من وراء هذا الطعن أن تقضى له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه ، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة سيما وإن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت معتز زايد و وليد عادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من ربيع أول…

