رشوة .
الموجز
وقوع جريمة الرشوة نتيجة تدبير لضبطها . لا يؤثر في قيامها . إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بشأن ذلك . لا يعيبه . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع في هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير، محمود خضر، بدر خليفة وخالد جاد نواب رئيس المحكمة . ( 67 ) الطعن رقم 23766 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوة . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان…

