التفتيش بغير إذن .
الموجز
التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بإذن صاحبه بغير إذن من النيابة العامة . صحيح. صحة الإجراءات المبنية عليه .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا ، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه ، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له في الفترة التي تم فيها التفتيش ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديدًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حسن علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد خالد حسن محمد وبهاء محمد إبراهيم وخالد الشرقبالي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق حسام . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 3 من رجب سنة 1439…

