نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قانون " تفسيره " .
الموجز
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . أساس ذلك ؟
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة . أساس ذلك ؟
قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية . يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي . أساس ذلك ؟ المادة 154 من قانون تحقيق الجنايات الملغي . مفادها ؟ ميعاد المسافة . لا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . أساس ذلك ؟ إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها . غير لازم . النص على ميعاد المسافة اعتباراً بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن . أساس ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــي و محمــــــــــــــــــــــــــــود إبراهيــــــــــــــم نــــــائبي رئيس المحكمة عصام الدين محمد خليل و يــــــــــــــــــــــــــونس سليــــــــــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الوكيل . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق…

