نقض "أسباب الطعن. تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محددا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المُستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نـائــب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المُستشاريـن / محمد محمـــــــد سعيـــــــد و محمـــــد متولـي عامـــــــــــر " نــــــــــــــــائبي رئيس المحكمـة " عمـــــــــــر يس سالـــــــــــم و محمـــــــــــــــــود يحيى صديق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

