قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــادي عبد الرحمـــــــــن و رأفــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــاس هشـــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــدي و هشـــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 26 محرم سنة 1439 هـ الموافق 17 من…

