دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بتعذر الرؤية . غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
شباسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــال عبـد المجيـد أحمـــــــــــد الوكيـــــــــــــــل خـالـــــــــد الحــــــــــــادي نــواب رئيس المحكمة أحمـــــــــــد رمضـــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير أمبابي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 21 من…

