نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعادها " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد مناط اتصال المحكمة به وعدم إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
نص الحكم — معاينة
شباسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــال عبـد المجيـد أحمـــــــــــد الوكيـــــــــــــــل خـالـــــــــد الحــــــــــــادي نــواب رئيس المحكمة أحمـــــــــــد رمضـــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير أمبابي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 21 من…

