نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معًا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر .
عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار /طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عـــــــــادل عمــــــــــــارة و أحمـــــــد رضـــــــــــــوان محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة ووائـــــــل صبحــــــى . و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من محرم سنة 1439…

