إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
جواز تولي محام واحد واجب عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك. مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن لا يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه. الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبد به من أوجه الدفاع. ما لم يبده بالفعل
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائـــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / عــــــــــادل عمــــــــــارة و عاطف عبد السميع أحمـــــــــد رضـــــــــوان و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة. و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جورج أيميل . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ربيع الأخر سنة…

