نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن رغم تقديم أسبابه في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب مـحـكـمـة الـنـقـض الـدائــرة الـجـنـائـيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــــــه قـــــاســـــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عـــــــــادل عــــــمـــــــارة و أحـــــمـــــــد رضــــــــــوان و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة و وائـــــــــل صــبــحـــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عبد القادر . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من ربيع الأول…

