نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــادي عبد الرحمـــــــــن و رأفــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــــــاس هشــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــــــدي و هشــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو العلا . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 12 محرم سنة 1439 هـ الموافق 3…

