شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱٦۹۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و طارق بهنساوي
وعادل غازي و حسام مطر
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 3 من مايو سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1699 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :
سلامة عبد العظيم إسماعيل عبده " المحكوم عليه - الطاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــــــع
اتهمـت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6502 لسنة 2015 جنايات مركز إهناسيا ( المقيدة برقم 1737 لسنة 2015 كلي بني سويف ) .
بأنه فى يوم 25 من مارس سنة 2015 بدائـرة مركز إهناسيا - محافظة بني سويف :
اتجر بغير ترخيص فى أسلحة نارية غير مششخنة " فردين خرطوش " .
وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات ، باعتبار أن الإحراز مجرد من قصد الاتجار .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 2016 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من يناير سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / محمد جمعة أحمد إبراهيم المحامي .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها فى قضائه بالإدانة مكتفياً بإيراد قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، وقام دفاعه على بطلان إذن النيابة بالقبض عليه وتفتيشه ، وعول الحكم على أقوال الضابط شاهد الضبط رغم عدم معقوليتها وانفراده دون مرافقيه بالشهادة ، ولم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير الأدلة الجنائية ، وأغفل الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات ، وعلى كافة أوجه الدفاع التي أثارها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة السلاح الناري التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى الأدلة التي عول عليها فى قضاءه - خلافاً لقول
الطاعن - ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، لما كان ذلك ، وكان لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العالمة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها فى هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه بطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل من يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الأدلة الجنائية وأبرز ما جاء به من أن الفردين الخرطوشين المضبوطين من عيار 12 وصالحين للاستخدام ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص التقرير الفني بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على السلاح المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا