إثبات " شهود " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها . اختلافهم في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر . علة ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريــــــــج خــالـــــــــــد الوكيـــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة خالـــــــــــد الحـــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 24 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

