إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على الحكم إغفاله إيراد أقوال بعض الشهود . غير مقبول . علة ذلك : عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائـــــــــب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامــر نــــــــــــــائب رئيس المحكمـة أحمـــد محمـــــــد سليمــــان و عمـــــــر يـــــــــــس ســــــــالـــــــــم ومحمـــــــود يحيى صديــــق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

