نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــي فـــهمـــــى و أحمـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــزامـــــــل نائبي رئيـــــــس المحكمـــــــــــــة مـــــحــــمد السنباطـــــــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــاوي وحضور رئيس النيابة / أحمد أبو النصر . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 7 من ديسمبر…

