محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . جريمة " اركانها " . سرقة .إكراه . ضرب " ضرب بسيط " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة علي الفعل . حقها في رد الواقعة الى الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه .
استبعاد الحكم جريمة السرقة بالإكراه واعتبار الفعل ضرب بسيط بالإضافة لإحراز سلاح أبيض . موضوعي . عدم استلزم لفت نظر الدفاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــن عمـــــــــــرو الحنـــــــــاوي يــاســـــــــر جميـــــــــــــل محمــــــــد طنطـــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق…

