حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلا ً خاصا ً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا ً الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمـــــــــــــــد شلتــــــــــــــــــوت نائبى رئيس المحكمة خالد فتح الله و شريف عصام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ابراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من محرم سنة 1439 هـ…

