إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم استناد الحكم في قضائه بالإدانة على الإقرار المدعي ببطلانه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علــي فرجانــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمــــــــــــد زغلـــــــول و تامــــر أحمــــد شومـــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـــد إبراهيم وأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 8 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31 من…

