نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ً محددا ً. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله عبد النبي عز الرجال نــواب رئيس المحكمة سامح أبو باشــــــــــا وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق…

