قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله عبد النبي عز الرجال نــواب رئيس المحكمة و محمد الجندي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 9 من ربيع آخر سنة 1439 هـ…

