شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات" بوجه عام". تلبس . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه "تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطعن
رقم ۱۹۲٤٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الجريمة في حالة تلبس . النعى بشأن عدم جدية التحريات . أمر لا يتصل بقضاء الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــى ، حسيــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــلاوى
عبــــــــــــــاس عبــــــــــد الســـلام و إبراهيـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد
نواب رئيس المحكمــــــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد الأمين إبراهيم .
وأمين السر/ خالد عمر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19246 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـن
محمد رواش نور الدين أحمد
سالم حسيــــــــن سالم حسيــــــــن الطاعنان
ضـــــــــــــــد
النيــــابــــــــــــــــــــــة العــــــــامـــــــــــــــــــــــــة المطعون ضدها
" الوقائـع "
اتهمــت النيابــــــــة العامــــــــة الطاعـنين فـــــى قضيـــــــة الجنايـــــة رقـــــــــــم 2304 لسنة 2013 الصالحية ( المقيدة برقم كلى 1074 لسنة 2012 ) .
بوصف أنهما وآخرين فى يوم 8 من سبتمبر سنة 2013 بدائرة قسم الصالحية ـــــ محافظة الشرقية .
المتهمون جميعًا:ـــ حازوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش الجاف ( البانجو ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال كون المتهم الثانى طفلًا قد جاوز الخامسة عشرة .
المتهم الأول:ــ أحـــــــرز سلاحًــــــا ناريًـــــــا مششخنًـــــا ( مسدس ) مما لا يجوز الترخيــــص بحيازتــــه أو إحرازه .
ــــ أحرز ذخيرة عدد ( 12 طلقة ) مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام الثانى دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها .
المتهم الثانى:ــ أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بغير ترخيص حال كونه طفلًا قد تجاوز الخامسة عشرة .
ــــ أحرز ذخيرة عدد ( 2 طلقة خرطوش ) مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام الرابع مما لا يجوز الترخيص له بحيازتها أو إحرازها حال كونه طفلًا قد جاوز الخامسة عشرة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقًا للقيــــد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمــــة المذكـــــــورة قضــــت حضوريًا للأول والثانى وغيابيا للثالث والرابع والخامس بجلسة 16 من فبراير سنة 2015 عملًا بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 2 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم ب من القسم الثانى من الجدول رقم 3 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والمواد 2 ، 95 ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات أولًا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما أسند إليه مع مصادرة السلاح النارى والذخيرة والمخدرات المضبوطين . ثانيًا: بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما أسند إليه مع مصادرة البندقية الخرطوش والمخدرات المضبوطين . ثالثًا: بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه كل منهم خمسين ألف جنيه لما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود المسماة فى القانون .
فطعـــن المحكــــــــوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 ، 17 من مارس سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من أبريل سنة 2015 موقعًا عليها من المحامى حلمى صالح أحمد إبراهيم سلام .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا 0
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة نبات الحشيش المخدر مجردة من القصود وإحراز سلاحين ناريين مششخنين ( بندقية خرطوش ، مسدس ) وذخائرهما بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء فى عبارة قاصرة خلت من إيراد واقعة الدعوى وظروفها فى بيان واف يتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها كما لم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات الثانى مكتفيًا فى بيانها بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما وعول فى الإدانة على أقوال ضابطى الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما لها وتناقض أقوالهما بشأن تفصيلات الواقعة والتلاحق الزمنى السريع فى الإجراءات مما ينبئ عن تلفيق وكيدية الاتهام المؤيد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنين كما دفع المدافع عنهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولا سيما أنه لم يتبين قبل القبض عليهما أنهما غير مصرح لهما بحمل سلاح نارى وبانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وعلمهما بكنهه وببطلان إقرارهما بمحضر الضبط وبشيوع الاتهام وانعدام سيطرتهما المادية على مكان الضبط وبعدم جدية التحريات إلا أن المحكمة اطرحت الدفع الأول برد غير سائغ والتفتت عن باقى دفوعه إيرادًا وردًا وعن دفاعه القائم على حدوث عبث بالمضبوطات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال ضابطى الواقعة وما
ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ومصلحة الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــــ كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهـــــادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكـــان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التـــى يؤدى فيها الشهادة متـــروكًا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ــــ بفرض حصوله ــــ لا يقدح فى سلامة الحكم ما دام الثابت أنه حصّل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، كما أنه من المقرر أن تلاحق الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة ـــــ بفرض حصوله ــــ هو أمر متروك لمطلق تقديره لا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل الشك فى صحة أقواله أو يقدح فى سلامة إجراءاته ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطى الواقعة وحصلتها بغير تناقض وبتصويرهمـــا لكيفيــــة القبض علــى الطاعنين وتفتيشهما وما أسفر عنه ، ووثقت بروايتهما المؤيدة
بباقى أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال ضابطى الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنان للتدليل على عدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية وتلفيق الاتهام ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ــــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ــــــ ومن ثم فإن النعى على الحكـــــم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط ــــ الطاعنين ـــــ حاملين أسلحة ظاهرة فى يدهما مما يعتبر بذاته تلبسًا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهمـــا ، حتى لو تبيـــن بعد ذلك أن السلاح غيـــر معاقب على إحرازه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسًا على توافر حالة التلبس ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمواد المخدرة اتصالًا مباشرًا أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر ماديًا أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافيًا فى الدلالة على إحراز الطاعنين لنبات الحشيش المخدر المضبوط وعلى علمهما بكنهه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بإدانة الطاعنين إلى دليل مستمد من إقرار مستقل لهما بل استند إلى ما أقر به الطاعنان لضابط الواقعة من إحرازهما للمواد المخدرة والأسلحة والذخيرة وهو بهذه المثابة لا يعد إقرارًا بالمعنى الصحيح وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانهـــــــــا إليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ،
وكان الدفع بشيوع التهمة وبعدم سيطرة الطاعنين على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على ما ثبت من انبساط سلطانهما على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى ، وكـــان الطاعنان لا ينازعان فــى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان كون الجريمة فى حالة تلبس والطاعنان ضالعان فى ارتكابها ، فإن ما يثيرانه بشأن عدم جدية التحريات أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يتحدثا بشيء عما قالاه فى طعنهما من وجود عبث بالأحراز وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم فى بيان الواقعة أن ضبط السلاحين الناريين وذخيرتهما مع الطاعنين فى الوقت الذى ضبطا فيه حائزين للمخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح والذخيرة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة حيازة المخدر هي فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذا كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعمل فى حق الطاعنين حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة حيازة المخدر مجردة من القصود باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز السلاح النارى وذخيرته بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ، ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا