نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الموجز
عدم قبول نعي الطاعنين بأسباب الطعن بشأن القصور في التدليل علي توافر قصد الاتجار لعدم اتصاله بقضاء الحكم لإدانتهم بحيازة جواهر مخدرة بغير قصد من المقصود المسماة.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم يوســـــــــــــــف قايـــــــــــــــــــد و إيهـــاب علــى خليـــــــــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عبد اللـه . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

