نقض " أسباب الطعن " تحديدها . ما لا يقبل منها "
الموجز
أسباب الطعن . يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفـــى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــــــــا بــســيـــونــــــي و خـــلف عبـــد الحافــــــظ ومحمد العشمــــــــــــــاوي و أيمــــــــــن الجــــــــــمال " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود . وأمين السر السيد / محمد سامى . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 3 من…

