حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــير مصطــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــرى و ســــــــــــــــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــدليل " نائبى رئيس المحكمة " أحمــــــــــــــــد مدحت نبيه و طــــــــــــــــــارق مصطــــــــــــــــفى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من محرم سنة 1439 هـ الموافق…

