إثبات "بوجه عام" . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الموجز
كفاية كون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة. تساند الادلة في المواد الجنائية.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم نـــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــى و إيهـــــاب علـــــــى خليــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوى . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

