- إثبات " اعتراف " . بطلان .
الموجز
النعي على الحكم بالتفاته عن الرد على بطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه . غير مجد . ما دام أنه لم يستند إليه في الإدانة .
إقرار الطاعن للضابط بمحضر الضبط لا يعد اعتراف . مجرد قول للضابط . تقديره موضوعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـفى حـــســـــــان و رضــــــــا بــســيـــونــــــي ومحمد يحيى العشمـــاوي و أيمــــــــــــن الجمــــــــال " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

