نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض "سلطتها " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بميعاد محدد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة عامة أو يكون التوقيع غير مقروء . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــادل الكنانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــــدي تـــــــــركـــــــــــــي أيمـــــــــــــن العشـــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز سمحي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 25 من…

