شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۳٤۲۷۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وضوح وجه الطعن وتحديده . شرط لقبوله . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ســـــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــــــدليل نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامــــــــــــــــــة درويـــــــــــــــش و حمــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــــيم
ومحمد حسن كامـــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة "
وطــــــــــــــــــــــــارق مصطـــــــــــفى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتانى .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 10 من محرم سنة 1439 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 34278 لســنة 86 القضائية .
المرفــوع مـــن :
عطا عبد المنعم سيد محمود " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن كل من 1 - عطا عبد المنعم سيد محمود " طاعـــــــــــــــــــن " ، 2 - محمد غزال محمد محمود ( محكوم عليه ) فى قضية الجناية رقم 7231 لسنة 2016 مركز بنى سويف ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1885 لسنة 2016 كلى بنى سويف ) بأنهما فى يوم 10 من مارس سنة 2016 بدائرة مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف :-
المتهم الأول : 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
2 - أحرز بغير ترخيص ذخائر " عدد 7 طلقات " مما تستعمل على السلاح النارى آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثانى : 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
2 - أحرز بغير ترخيص ذخائر " عدد 2 طلقة " مما تستعمل على الأسلحة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيار 16 .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحــــــــــــــــــــــــــــــالة .
والمحكمة المذكورة قضت فى 6 من سبتمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون الأول والجدول رقم ( 2 ) الملحق بذات القانون مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات حضورياً للأول والثانى ، أولاً : بمعاقبة المتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأول / عطا عبد المنعم سيد محمود بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الثانى / محمد غزال محمد محمود بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات .
وبتاريخ 30/10/2016 قرر المحكوم عليه الأول / عطا عبد المنعم سيد محمود - بشخصه من محبسه - بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 5/11/2016 أودعت مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / غزال محمد تمام المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز سلاح نارى مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر مما تستعمل فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يستظهر ثبوت علم الطاعن بالسلاح المضبوط ، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة بالضبط مدللاً على ذلك بما قدمه من مستندات تفيد أن الضبط والإحضار فى القضية رقم 3457 لسنة 2015 ادارى بنى سويف صادر لشخص آخر غير الطاعن وأن المبلغ النقدى المضبوط لا يرشح لتوافر جريمة الاتجار فى الأسلحة سيما وأن القائم بالضبط لم يفصح عن مصادره السرية وأن السيارة المضبوطة بها لوحات معدنية وتحمل تراخيص سارية ، كما عول علي أقوال ضابط الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين فضلاّ عن تناقضها بمحضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة مجتزأ منها أجزاء هامة وبما يخالف الثابت بالأوراق ومطرحاً دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد ضابطها بالشهادة وحجب أفراد باقى أفراد القوة عنها وعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال المركز ، وأخيراً لم تستجب المحكمة لطلبه بسماع شهادة شاهدى نفى للواقعة رغم تمسكه بذلك ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إحراز السلاح والذخيرة التى دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " ، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فنى ، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التى دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بأنه من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل المتعلق بضمان حريات المواطنين لا يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها - بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يجوز لأى من أفراد السلطة المنفذة لأمره القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا بغيره وكان البين من نصوص قانون المرور إذ نص فى المادة 174 مكرر/2 منه على عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الأوراق أن ضابط الواقعة قد وردت إليه معلومات مفادها أن المتهم الأول والمطلوب ضبطه على ذمة أحد القضايا متواجد بأحد الأماكن ويستقل سيارة بدون لوحات معدنية بجوار قائدها وأنه يحمل بندقية آلية فانتقل لمكان المعلومة فشاهد تلك السيارة وباستيقافها أبصر المتهم الأول محرزاً للسلاح النارى المضبوط ( بندقية آلية ) وبسؤال المتهم الثانى قائد السيارة عن تراخيصها أقر بعدم حمله لها وبتفتيشه وقائياً عثر على فرد خرطوش مما يكون معه منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً فى يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يقدم شهادة من الجدول تثبت أن الضبط والإحضار الصادر فى المحضر رقــــــــــــــــــــــــم 3457 لسنة 2015 ادارى بنى سويف كان صادراً فى حق شخص آخر غير الطاعن ولم يذكر بدفاعه أن السيارة محل الضبط عليها لوحات معدنية وتراخيصها سارية - على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة الاتجار فى الأسلحة النارية فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون وارداً على غير محل ، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه بإدانة الطاعن على المبلغ المالى الذى تم ضبطه مع الطاعن ، ويعدو ما يثيره الطاعن فى صدد ما تقدم غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يفصح فى طعنه عن أوجه مخالفة الثابت فى الأوراق لأقوال شاهد الإثبات وأوجه تناقض أقواله بمحضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة التى لم يعن الحكم برفعها وماهية الأقوال المجتزئة منها ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون مرسلاً مجهلاً حرياً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الرائد / المصطفى داود رئيس مباحث مركز بنى سويف وصحة تصويره للواقعة ، وكان سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له أو بيانات السيارة ومن فيها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم صحة ومعقولية أقوالـــــــــــــه ، يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة ، استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وما يثيره الطاعن فى هذا الشأن هو جدل موضوعى فى تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفى ولم يسلك من جانبه الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت فى الدعوى دون سماعهم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيـــــــس الدائـــــــــرة
المستشار /

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا