حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
خطأ الحكم الذى لا أثر له في منطقه واستدلاله . لا يعيبه . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ســـــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــــــدليل نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامـــــــــــــــــة درويـــــــــــــــــش و محمــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وعبد القـــــــــــوى حــــــــفظى و محمـــــــد حســــــــــن كامــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتانى . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 10 من محرم سنة 1439 هـ…

