شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ٤٦۷۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۲/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم التفاته عن الدفع ببطلان إقرار الطاعنين . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليم
أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة
محمد ثابت


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى .
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد من 5 من ربيع الأخر سنة 1439 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2017 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 46723 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مــن :

عمرو حليم عبد الفتاح السعدنى الطاعن
" المحكوم عليه "
ضـــد

النيابــة العامــة المطعـون ضدها



الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 13856 لسنة 2014 قسم الساحل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2972 لسنة 2014 كلى شمال القاهرة ) بوصف أنه فى يوم 10 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة قسم الساحل ـــ محافظة القاهرة .
أحرز بقصد الاتجار جوهرا الحشيش المخدر فى غيـر الأحوال المصـــرح بها قــــــــانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 مـــن أغسطس سنــــة2015 وعمــــلاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرد من القصود المسماة .
فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أكتوبر سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ محمد محمد يوسف مناع المحامى
وبجلسة المحاكمة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المـــداولة قــــانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة بيد أن الحكم أطرحه فى شقه الأول برد غير سائغ والتفت عنه فى شقه الثانى ، وأطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمنى بين صدور الإذن وتنفيذه ، وعول على أقوال شاهدى الإثبات وتحرياته فى الإدانة وأطرحها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفت توافره فى حق الطاعن ، واستند فى قضائه من بين ما استند إلى اعتراف الطاعن لضابط الواقعة بمحضر الضبط وحصله على خلاف الثابت بالأوراق والتفت عن طلبه سماع شاهد الإثبات رغم تمسك المدافع وأثبت تنازله عنه بمحضر الجلسة لما أبداه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة اللتين دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطـروحة ـ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته من أن الضابط قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع الضبط بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول فى قضائه على أقوال الضابط الذى قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهد الأثبات والمحكمة تلت بأقواله بالجلسة ، وكانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عن ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن بطلان الإجراءات المحاكمة لا ينال تنازله عن سماع شاهدى الإثبات خلافاً لما أبداه فمردود بأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلية عن تنازله عن سماع شاهد إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .




فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميـــن الســـر رئيــس الدائــــرة



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا