نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــى محمــــــد أحمــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــلاوى ، إبراهيـــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــؤاد أسامـــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــود و السيـــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد فريد . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2017 م .…

