شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم . تسبيبه . تسبيب معيب .

الطعن
رقم ٥۱۰۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب الذي أفضى إلى عاهة مستديمة . شرطه ؟ استخلاص الحكم في موضع منه أن الطاعنين تعدوا على المجني عليه بالضرب بأسلحة محدثين إصابته دون إشارته إلى اتفاقهم على ذلك . ثم استخلاصه في موضع آخر استظهارا لقيام المسئولية التضامنية فيما بينهم أن ذلك عن سبق إصرار . تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها . علة وأثر ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أورد بديباجته الاتهام المسند للطاعنين والمحكوم عليه الثالث من أنهم 1- ضربوا عمداً المجني عليه ... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوي المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدي إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها بحوالي 35% على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حازوا أسلحة بيضاء وشومة بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات ، حصل واقعة الدعوى في قوله أنها :- ".... على إثر خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه تعدي المتهمون عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) محدثين إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة قُدر العجز المتسبب عنها بنسبة 35% ."، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه والمستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، وبعد أن عرض الحكم لدفاع الطاعنين خلص إلى أنه قد ثبت للمحكمة أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر1- ضربوا المجني عليه ... وكان ذلك عن سبق إصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوي المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدي إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبة العجز الناشئ عنها بنسبة 35% .2- أحرزوا بغير مسوغ أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ثم قضى بإدانتهم على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب الذي أفضي إلى إحداث عاهة مستديمة إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة التي أدت إلى إحداث العاهة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة المستديمة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في ديباجته وفي بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين والمحكوم عليهم قد تعدوا على المجني عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأحدثوا إصابته بالفخذ الأيسر والركبة اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة دون أن يشير في ديباجته أو تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها إلى أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على ذلك التعدي عاد وخلص في نهاية أسبابه إلى أن ذلك التعدي منهم على المجني عليه كان عن سبق إصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم عليه ، ثم خلص إلى إدانتهم على هذا الأساس وأقام مسئوليتهم جميعاً عن إصابة المجني عليه التي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة ، وهو ما يشير إلى أن الحكم قد اعتنق صور متعددة لواقعات الدعوى مما يكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما لا يستطاع معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق القانون عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل بعضه مع البعض الآخر بحيث لا يمكن معه التعرف على ما إذا كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على وجود اتفاق بين الطاعنين على ذلك التعدي الذي نشأت عنه العاهة المستديمة أم على انتفاء ذلك الاتفاق ، مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الآخر أو عدم قيامها بشأن إحداث العاهة المستديمة التي لحقت بالمجني عليه ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً سليماً مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر ( ....) الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت ) أ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة
الأسمـــــــر نظيـــــــــــــر و خالـــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــاد
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد عبد القوي .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5102 لسنة 87 القضائيــة .

المرفوع مــن :
أبو زيد أحمد حسين
عبد الحكيم صقر أحمد حسين " المحكوم عليهما "

ضــــد
النيابة العامة

الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- أبو زيد أحمد حسين " الطاعن ". 2- عبد الحكيم صقر أحمد حسين " الطاعن ". 3- عبد الناصر صابر عطيه خميس. في قضية الجناية رقم 205 لسنة 2014 مركز التل الكبير ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 744 لسنة2016 ) .
بأنهما وآخر في يوم 13 من يناير سنة 2014 بدائرة مركز التل الكبير – محافظة الإسماعيلية .
1) ضربوا عمداً المجني عليه / سعد محمد إبراهيم بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء " سنجة ، شومة " وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوى المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدى إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 35% على النحو المبين بالتحقيقات .
2) حازوا أسلحة بيضاء " سنجة ، شومة " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية
على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات التل الكبير لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قدره مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض المدني النهائي .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث في 19 من ديسمبر سنة 2016 عملاً بالمادة 240/1 – 2 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 7 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من ديسمبر سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأول والثاني في الأول من فبراير سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / سيد مصطفى كمال أحمد المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب العمدي مع سبق الإصرار المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداتين مما تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعات الدعوي بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دانهما بهما ولم يورد مؤدي أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام قبله وساءلهما الحكم عن إحداث العاهة بالمجني عليه دون أن يدلل على اتفاقهما على التعدي عليه أو على وجود سبق إصرار منهما على التعدي ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أورد بديباجته الاتهام المسند للطاعنين والمحكوم عليه الثالث من أنهم 1- ضربوا عمداً المجني عليه ……….. بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوي المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدي إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها بحوالي 35% على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حازوا أسلحة بيضاء وشومة بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات ، حصل واقعة الدعوي في قوله أنها :- ".... على إثر خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه تعدي المتهمون عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) محدثين إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة قُدر العجز المتسبب عنها بنسبة 35% ."، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه والمستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوي ، وبعد أن عرض الحكم لدفاع الطاعنين خلص إلى أنه قد ثبت للمحكمة أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر1- ضربوا المجني عليه ……… وكان ذلك عن سبق إصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوي المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدي إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبة العجز الناشئ عنها بنسبة 35% .2- أحرزوا بغير مسوغ أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ثم قضى بإدانتهم على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب الذي أفضي إلى إحداث عاهة مستديمة إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة التي أدت إلى إحداث العاهة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة المستديمة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في ديباجته وفي بيانه لواقعة الدعوي أن الطاعنين والمحكوم عليهم قد تعدوا على المجني عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأحدثوا إصابته بالفخذ الأيسر والركبة اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة دون أن يشير في ديباجته أو تحصيله لواقعة الدعوي وأدلتها إلى أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على ذلك التعدي عاد وخلص في نهاية أسبابه إلى أن ذلك التعدي منهم على المجني عليه كان عن سبق إصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم عليه ، ثم خلص إلى إدانتهم على هذا الأساس وأقام مسئوليتهم جميعاً عن إصابة المجني عليه التي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة ، وهو ما يشير إلى أن الحكم قد اعتنق صور متعددة لواقعات الدعوي مما يكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوي وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما لا يستطاع معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بتطبيق القانون عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل بعضه مع البعض الآخر بحيث لا يمكن معه التعرف على ما إذا كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على وجود اتفاق بين الطاعنين على ذلك التعدي الذي نشأت عنه العاهة المستديمة أم على انتفاء ذلك الاتفاق ، مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الأخر أو عدم قيامها بشأن إحداث العاهة المستديمة التي لحقت بالمجني عليه ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوي تطبيقاً سليماً مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر ( ……….. ) الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا